الوردي يصدر دورية حول الممارسة غير القانونية للطب بالقطاع الخاص

 

الوردي يصدر دورية حول الممارسة غير القانونية للطب بالقطاع الخاص

هدد وزير الصحة، الحسين الوردي، المصحات الخاصة، بالمتابعة القانونية إن تبث أنها تسمح بالممارسة الغير القانونية لأطباء القطاع العام داخلها، محملا إياها المسؤولية القانونية بالموازاة مع تحميلها للطبيب الموظف بالقطاع العام.

وأعلن الوردي من خلال دورية وزارية، انه سيتم إنجاز عمليات تفتيش دورية ومفاجئة داخل المصحات والمستشفيات بغية مكافحة الممارسة غير القانونية للطب من طرف مهنيي الصحة.

جاء ذلك من خلال دورية وزارية حول الممارسة غير القانونية للطب بالقطاع الخاص من طرف الأطباء الموظفين، أصدرتها وزارة الصحة، تلفت الانتباه إلى ضرورة السهر على الاحترام التام للمقتضيات القانونية وتعلن أنها ستنجز عمليات تفتيش دورية ومفاجئة داخل المصحات والمستشفيات بغية مكافحة الممارسة غير القانونية للطب من طرف مهنيي الصحة.

الدورية التي تحمل رقم 99 أكدت أن الممارسة غير القانونية للطب بالقطاع الخاص، من طرف أطباء موظفين تابعين لوزارة الصحة قد أضحى حقيقة مؤكدة، كما أن مكافحة هذه الممارسات لم ترق إلى مستوى التطلعات رغم النداءات المتتالية بالالتزام بالقانون.

وتضيف الدورية أن هذه الوضعية تولد آثاراً سلبية تمس سير المصالح العمومية الصحية، والتي تتفاقم مع النقص في الموارد البشرية داخل المستشفيات العمومية، كما تؤثر هذه الوضعية أيضا على القطاع الصحي الخاص والمنظومة الوطنية للصحة قاطبة.

وتؤكد الدورية أن هذه الممارسات لم تعد مقبولة بتاتا، وأن وزارة الصحة التزمت بمكافحة الممارسة غير القانونية للطب، لذا ستعمل الوزارة مستندة في هذا الصدد إلى الالتزام الحازم للحكومة بتخليق القطاعات العمومية، وقطاع الصحة على وجه الخصوص.

وتذكر الدورية أن المقتضيات التشريعية والتنظيمية تبقى واضحة في هذا الشأن، بحيث يمنع الموظفون من ممارسة مهنية لنشاط مربح خاص أو تابع للقطاع الخاص، كيفما كان نوعها، إذ يتوجب عليهم تخصيص نشاطهم المهني كُلية للأعمال الموكولة إليهم، حيث تم التنصيص على منع الجمع بين الوظائف في الفصل 15 من الظهير رقم 1.58.008 المؤرخ في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ويهدف المبدأ القانوني القاضي بعدم الجمع بين الوظائف إلى ضمان ممارسة موظفي الدولة لمهامهم التي يتقاضون مقابلها أجرا، بشكل فعلي ومحايد ومستقل عن المصالح الذاتية. ويمثل عدم احترام هذا المبدأ إخلالا بالواجبات المهنية، والذي يتوجب معه إعمال المسطرة التأديبية، ومنها التوقيف عن العمل المنصوص عليه، وكذا إحالة الموظف المعني أمام المجلس التأديبي.

ومن جهة أخرى، يؤكد القانون رقم 10.94 المتعلق بممارسة مهنة الطب، في المادة 55، على منع هؤلاء الأطباء من ممارسة مهنة الطب في القطاع الخاص، حيث لا يتوجب عليهم القيام بأي عمل من أعمال مهنتهم خارج المرفق العام المعينين للعمل به بصورة قانونية، كما أوضحته دورية وزير الصحة الحسن الوردي، التي أشارت إلى أن عدم احترام مقتضيات المادة 55 قد يعرض صاحبه لمتابعات جنائية دون الإخلال بالمتابعة في مجال المسؤولية الشخصية لمهني الصحة.

 

Comments are closed.